باب التشديد فى ترك الوضوء مما مست النار
بطاقات دعوية
حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا أبان، عن يحيى يعني ابن أبي كثير، عن أبي سلمة، أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة، حدثه أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا من سويق، فدعا بماء فتمضمض، فقالت: يا ابن أختي ألا توضأ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «توضئوا مما غيرت النار» أو قال: «مما مست النار»، قال أبو داود: في حديث الزهري يا ابن أخي
لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كل شيء، ومن ذلك: ما يطرأ من أسباب تحتم الطهارة والنظافة بالوضوء، وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الوضوء مما أنضجت النار"، أي: يجب الوضوء بعد أكل طعام أثرت فيه النار
وقد وردت أحاديث أخرى فيها ترك الوضوء مما مست النار؛ ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة، ثم صلى ولم يتوضأ، وروى أبو داود والنسائي وغيرهما عن جابر رضي الله عنه قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار"؛ فاستدل بأمثال هذه الأحاديث على أن حديث الوضوء مما مست النار منسوخ، وأنه صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار قبل وفاته