باب التيمم في الحضر 1

سنن النسائي

باب التيمم في الحضر 1

أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سمعه يقول : أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة حتى دخلنا على أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل رسول الله صلى الله عليه و سلم من نحو بئر الجمل ولقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه و سلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام 
قال الشيخ الألباني : صحيح 

التَّيمُّمُ رُخصةٌ شَرَعها اللهُ تعالى لعِبادِه عندَ فَقْدِ الماءِ، أوِ العَجزِ عن استِعمالِه؛ تيسيرًا عليهم، فهو مبيحٌ لفِعلِ الصَّلاةِ وغيرِها من العِبادات، فإذا لم يكُنِ المسلمُ على طهارةٍ ولم يجِدِ الماءَ، وأرادَ ذِكْرَ اللهِ تعالى، فإنَّ له أنْ يتيمَّمَ لهذا الذِّكرِ

كما جاءَ في هذا الحديثِ، فيَرْوي أبو جُهَيْمِ بنُ الحَارِثِ بنِ الصِّمَّةِ الأنْصَارِيُّ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِندَما أقْبَلَ مِن نَحوِ بِئرِ جمَلٍ، وهو مَوْضعٌ بالقُرْبِ مِنَ المدينةِ، فَلقِيَه رجُلٌ فسلَّمَ عليه، فلمْ يَرُدَّ عليه السَّلامَ حتَّى أقْبَلَ على جِدارٍ، فضرَب يدَيْهِ عليه، ثم مسَحَ بِوجْهِه ويدَيهِ، ثُمَّ رَدَّ السَّلامَ على الرجُلِ؛ وذلك لأنَّ السَّلامَ اسمٌ مِن أسماءِ اللهِ تعالى، فأرادَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يذْكُرَ اللهَ وهو على طَهارةٍ؛ ولذلك تيمَّمَ ثُمَّ رَدَّ السَّلامَ على الرجُلِ. وفي الحَديثِ: أنَّ التَّيمُّمَ يَكونُ للنَّوافلِ والفضائلِ، وليس لِلفرائضِ فقط

وفيه: أنَّ التَّيمُّمَ في الحَضَرِ عندَ عدَمِ وجودِ الماءِ، أو فِقْدانِ القدرةِ عليه

وفيه: أنَّ التَّيمُّمَ ضَربةٌ واحِدةٌ لِلوجهِ والكفَّيْنِ