باب التيمن في الوضوء 2

سنن ابن ماجه

باب التيمن في الوضوء 2

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا أبو جعفر النفيلي، حدثنا زهير بن معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم" (2).

علَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَّتَه الخيرَ والهَدْيَ القويمَ، ومِن ذلك التَّيامُنُ، والبَدْءُ باليمينِ في الأفعالِ الَّتي فيها اختيارٌ بينَ اليمينِ والشِّمالِ؛ فاليَمينُ جِهةٌ مُبارَكةٌ في مُسمَّاها؛ فأهلُ اليمينِ هم أهلُ الجنَّةِ، كما جُعِلَتِ الشِّمالُ للأمورِ المستقذَرةِ والَّتي فيها أذًى.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا لَبِسْتُم"، أي: شَرَعْتم في لُبْسِ الثِّيابِ، أو النِّعالِ أو غيرِ ذلك، "وإذا توَضَّأْتم"، أي: وإذا شَرَعْتم في الوُضوءِ- "فابدَؤوا بأَيامِنِكم"، أي: قَدِّموا لُبْسَ اليدِ اليمينِ أو الرِّجلِ اليمينِ على الشِّمالِ، وكذلك غَسْلَ العُضوِ اليمينِ قبلَ العضوِ الشِّمالِ.
وفي صحيحِ البخاريِّ عن عائشةَ رضِيَ اللهُ عنها، قالتْ: "كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحِبُّ التَّيمُّنَ ما استطاعَ في شأنِه كلِّه؛ في طُهورِه، وترَجُّلِه، وتَنعُّلِه".