باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة 2
سنن ابن ماجه
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن همام، عن قتادة، عن صفية بنت شيبة
عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع (1).
على المرءِ المُسلِمِ أنْ يَقْتَصِدَ في اسْتِخدامِه للماءِ، حتَّى عِنْدَ الغُسْلِ أو الوُضوءِ؛ وفي هذا الحديثِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان "يَغْتَسِلُ بالصَّاعِ"، والصَّاعُ: كَيلٌ يَسَعُ أربعةَ أَمْدادٍ، أو ثمانيةَ أَرْطالٍ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "يتوضَّأُ بالمُدِّ"، والمُدُّ: مِقدارُ رِطْلٍ وثُلُثٍ، وقيل: رِطْلَين، وهو مِقْدارُ ما يَمْلَأُ الكفَّينِ، وقد أمَر النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم النَّاسَ بألَّا يُسْرِفوا في الماءِ لو كانوا على نَهْرٍ جارٍ، وهذا مِنْ حُسْنِ اسْتِخدامِ المواردِ، وتعظيمِ الفائدةِ منها بحُسْنِ التَّصرُّفِ فيها بقَدْرِ الحاجةِ.