باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك 2

سنن ابن ماجه

باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك 2

حدثنا عمرو بن رافع، وإسماعيل بن توبة، قالا: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن حارثة، عن عمرة
عن عائشة، قالت: كنت أتوضأ أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد قد أصابت منه الهرة قبل ذلك (2).

حَضَّ الإسلامُ على الغُسْلِ والنَّظافةِ، ورغَّبَ في ذلك، فامتثَلَ لذلك مَن آمَن باللهِ سُبحانَه وتَعالى، فعَلِم ما في ذلك مِن الخيرِ للنَّاسِ في هذه الحياةِ الدُّنيا.
وفي هذا الحَديثِ تَحْكي عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها، فتَقولُ: "كنتُ أَغْتسِلُ أنا ورسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم مِن إناءٍ واحدٍ"، يَأخُذانِ مِنه الماءَ، "ونحن جُنُبانِ"؛ يعني: مِن إثرِ جِماعٍ أو خروجِ منيٍّ، ويُطلَقُ عليه ذلك لتَجنُّبِه الصَّلاةَ، وبعضَ العباداتِ في تلك الحالةِ.
وفي الحديثِ: حُسْنُ أخلاقِه صلَّى الله عليه وسلَّم مع أهلِه ولُطفِ مُعاشَرَتِه.
وفيه: عدمُ التَّكلُّفِ في الغُسلِ مِن أكثرَ مِن إناءٍ للرَّجُلِ وزَوجتِه.