باب الجلوس بين السجدتين 1

سنن ابن ماجه

باب الجلوس بين السجدتين 1

 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، عن حسين المعلم، عن بديل، عن أبي الجوزاء
عن عائشة، قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، فإذا سجد فرفع رأسه، لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يفترش رجله اليسرى (1).

في هذا الحديثِ تَنقُلُ عائشةُ رضي اللهُ عنها كيفيةَ صلاةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتقول: كان رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "يستَفْتِحُ الصَّلاةَ بالتَّكبيرِ"، أي: يَبْدؤُها ويجعلُ التَّكبيرَ فاتِحَها، يَقولُ: اللهُ أكبرُ، والمرادُ: تكبيرةُ الإحرامِ، ويُقالُ لها: تَكبيرةُ الافْتِتاحِ، "وبعد تكبيرةِ الإحرامِ "يَقرأُ: الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" يَبتدِئُ القراءةَ بسورةِ الفاتحةِ، ثمَّ تَصِفُ هيئتَه في الرُّكوعِ والرَّفع منه، فتقولُ: "وكان إذا رَكَعَ لم يُشْخِصْ رأسَه"، أي: لم يَرفَعْه، "ولم يُصَوِّبْه" أي ولم يَخفِضْه، ولكن بين ذلك، أي: التَّشخيصِ والتَّصويبِ بحيث يستوي ظهرُه وعُنقُه، "وكان إذا رَفَعَ رأسَه من الرُّكوعِ لم يسجُدْ حتَّى يَستويَ قائمًا"، أي: يعتَدِلَ إذا رفع من الرُّكوعِ، "وكان إذا رَفَعَ رأسَه من السَّجدَةِ لم يَسجُدْ حتَّى يستويَ، أي: يعتَدِلُ بينَ السَّجدتين، وكان يَقولُ في كلِّ رَكعتَين" أي: بعدهما، التَّحيَّةُ، والمرادُ بها الثَّناءُ المعروفُ بالتَّحيَّاتِ لله، ثمَّ تَصِفُ كيف كان جُلوسُه في التَّشهُّدِ: "وكان يَفرِشُ رجلَه اليُسرى"، أي: يَجلِسُ مُفترشًا، "وينصِبُ رجلَه اليُمنَى" أي: يَضَعُ أصابِعَها على الأرضِ ويَرفعُ عَقِبَه، وهذا كان جُلوسَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين السَّجدَتين وحالَ التَّشهُّدِ، "وكان يَنهى عن عُقْبَةِ الشَّيطانِ"، ومعناه أن يُلصِقَ أليتَيْهِ بالأرضِ وينصِبَ ساقَيه ويَضَعَ يديه على الأرضِ كإِقعاءِ الكلبِ، "وينهى أن يفرشَ الرَّجلُ"، في السُّجودِ، "ذِراعَيْهِ افتراشَ السَّبُعِ" أي: كافتراشِه. وفَسَّرَ السَّبُعَ بالكلبِ، وهو أن يَضَعَ ذراعَيْهِ على الأرضِ في السُّجودِ، ويُفضيَ بمِرفَقِه وكَفِّه إلى الأرض، ثُمَّ يَختِمُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَلاتَه "بالتَّسليمِ"، أي: تسليمِ الخُروجِ .