باب الجمع بين الصلاتين في السفر 1
سنن ابن ماجه
حدثنا محرز بن سلمة العدني، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن عبد الكريم، عن مجاهد، وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاوس، أخبروه
عن ابن عباس، أنه أخبرهم: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر، من غير أن يعجله شيء، ولا يطلبه عدو (2)، ولا يخاف شيئا (3).
علَّمَنَا النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الأَخْذَ بالرُّخَصِ التي مَنَحَنا اللهُ إيَّاها، ومنها الجمْعُ والقصْرُ في الصَّلاةِ أثناءَ السَّفرِ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أنسُ بنُ مالكٍ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَجمَعُ بيْن صَلاةِ المغربِ والعشاءِ في السَّفرِ؛ فيَجعَلُ الصَّلاتينِ إحداهما عَقِبَ الأُخرى، ويَفصِلُ بيْنَهما بإقامةٍ.
وللجَمعِ بيْنَ كلِّ صَلاتَينِ طَرِيقتانِ حسَبَ ما يَتيسَّرُ؛ الأُولى: جمْعُ تَقديمٍ، وهو أنْ يُصلِّيَ العَصْرَ مع الظُّهرِ في وقْتِ الظُّهرِ، والعِشاءَ مع المَغرِبِ في وَقتِ المَغرِبِ، والثَّانيةُ: جَمعُ تَأخيرٍ، وهو أنْ يُصلِّيَ الظُّهرَ مع العَصْرِ في وقْتِ العَصْرِ، ويُصلِّيَ المغرِبَ مع العِشاءِ في وقْتِ العِشاءِ، وهذا كلُّه مع قَصْرِ الصَّلَواتِ الرُّباعيَّةِ إلى رَكعتَينِ في السَّفَرِ؛ فتَكونُ الصَّلاةُ جمْعًا وقَصْرًا، وليس في صَلاةِ المَغربِ قَصْرٌ، وصَلاةُ الفجرِ تُصلَّى مُنفرِدةً ولا تُجمَعُ بغَيرِها، وكذا لا جمْعَ بيْن العصرِ والمغربِ، ومَن جَمَعَ بيْن الصَّلاتينِ لَزِمَه ألَّا يُطيلَ في الفصْلِ بيْنَهما، فإنْ طال الفصْلُ بيْنهما لا يَجمَعُ، ويُصلِّي الأخرى في وَقْتِها.
وفي الحديثِ: بَيانُ تَيسيرِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ في العباداتِ.