باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج 2

سنن النسائي

باب الحال التي يستحب للإمام أن يكون عليها إذا خرج 2

أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا عبد العزيز، عن عمارة بن غزية، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء»

شُرِعَت صلاةُ الاستِسْقاءِ مِنْ أجلِ طلبِ المطرِ والماءِ عِندَ انقِطاعِه وانحِباسِه عَنِ العادةِ الَّتي يَنزِلُ فيها، ويُصلِّي فيها الإمامُ والمُصَلُّون رَكعتَينِ بخُضوعٍ للهِ، يَطلُبونَ أن يُنزِلَ اللهُ عزَّ وجلَّ عليهِمُ المطَرَ
وفي هذا الحَديثِ يَقولُ عبدُ اللهِ بنُ زيدٍ رَضِي اللهُ عَنْه: "استَسْقى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم"، أي: صلَّى صلاةَ الاستِسْقاءِ "وعَليه خَميصَةٌ له سَوداءُ"، والخَميصةُ: ثوبٌ أسودُ مربَّعٌ مَخلوطٌ بخَزٍّ أو صوفٍ ذو أعلامٍ وخطوطٍ؛ "فأراد رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم أن يَأخُذَ بأسفَلِها فيَجعَلَه أعلاها"، أي: أراد صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم تحويلَ الرِّداءِ وقَلْبَه؛ إظهارًا لِمَزيدٍ مِن التَّذلُّلِ والعُبوديَّةِ للهِ عزَّ وجلَّ، "فلَمَّا ثَقُلَت"، أي: عَسُرَت عليه، "قلَبَها على عاتِقِه"، العاتِقُ: هو ما كان مِن المَنكِبِ وأوَّلِ العُنقِ، والمراد: أنَّه جعَل ما على اليَمينِ على الشِّمالِ، وما على الشِّمالِ على اليمينِ، ولو لم تثقل الخميصة عليه، لنَكَّسَها وجعَل أعلاها أسفلَها