باب الحج عن الميت1
سنن ابن ماجه
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من شبرمة؟ " قال: قريب لي، قال "هل حججت قط؟ " قال: لا. قال: "فاجعل هذه عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة"
بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحكامَ الحجِّ والعُمرةِ، وفي حجَّةِ الوداعِ وقَعَتْ مَسائلُ أجاب عنها النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وزادَتْ أمورَ الحجِّ توضيحًا وبيانًا.
كما يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضي اللهُ عنهما في هذا الحديثِ: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم سَمِع رجلًا يَقولُ: لبَّيكَ عن شُبرُمَةَ"، أي: يُهِلُّ بالحجِّ نِيَابةً عن رجلٍ اسمُه شُبرُمَةُ، وكان قد مات ولم يَحُجَّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم للرَّجلِ: "مَن شُبرُمَةُ؟"، قال الرَّجلُ: "قَريبٌ لي". وفي روايةِ أبي داودَ: "أخٌ لي". فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "هلْ حجَجْتَ قطُّ؟"، أي: هل حجَجْتَ عن نَفسِك حجَّةَ الفَريضةِ قبلَ ذلك؟ قال الرَّجلُ: "لا"، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "فاجعَلْ هذه عن نفسِك، ثمَّ حُجَّ عن شُبرُمَةَ"، ومَفادُ ذلك: أنَّ مَن عليه حجَّةُ الإسلامِ وأَحرَم بغَيرِها لا يَجِبُ عليه الْمُضِيُّ في الغَيرِ؛ بل يجِبُ عليه صَرْفُ ذلك الإحرامِ إلى حَجَّةِ الإسلامِ؛ لأنَّ جعْلَ تلك الحجَّةِ عن نفْسِه لا يكونُ إلَّا كذلك، ثمَّ بعدَ أن يَقضيَ عن نَفسِه فيُمكِنُه أنْ يَحُجَّ عن غيرِه في أعوامٍ مُقبِلةٍ.