باب الحجامة والقيء للصائم
بطاقات دعوية
عن أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر، إنما يخرج ولا يولج.
الصِّيامُ مِن أَفضلِ العِبادات والقُرُبات التي يَتَقَرَّبُ بها العبدُ إلى رَبِّه، وقد يَسَّر اللهُ تعالى في أحكامِه،
وفي هذا الحديثِ يقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ"، أي: غَلَبَهُ القَيْءُ وهو ما يَخرُج من المَعِدَةِ إلى الفَمِ من الطَّعام والشَّراب، وكان غيرَ قاصِدٍ لفِعْلِه، "وهو صائِم"، أي: في حالِ صومِه قبل أنْ يأتيَه القَيْءُ، "فليس عليه قَضاءٌ"، أي: يَسْتمِر في صِيامِه ولا يَقْضِي ذلك اليومِ، "وإن اسْتَقَاءَ"، أي: تَعَمَّدَ القَيْءَ بأنْ بَذَلَ الجَهْدَ لِيَقِئَ لِأَمْرٍ ما، "فَلْيَقْضِ"، أي: يُعَوِّض ذلك اليومَ بيومٍ آخَرَ؛ لأنَّه أَفْطَرَ بذلك الفِعْلِ.
وفي الحديثِ: التَّفْريقُ بين فِعْلِ غير العَمْدِ والعَمْدِ..