باب في كم يقرأ القرآن وقول الله تعالى: {فاقرءوا ما تيسر منه} 1
بطاقات دعوية
عن سفيان: قال لي ابن شبرمة: نظرت كم يكفي الرجل من لقرآن؟ فلم أجد سورة أقل من ثلاث آيات، فقلت: لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات.
(قلت: أسند فيه حديث ابن مسعود المتقدم برقم 1701).
قوله : ( باب في كم يقرأ القرآن ؟ وقول الله تعالى : فاقرءوا ما تيسر منه ) كأنه أشار إلى الرد على من قال : أقل ما يجزئ من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءا من القرآن ، وهو منقول عن إسحاق بن راهويه والحنابلة لأن عموم قوله : فاقرءوا ما تيسر منه يشمل أقل من ذلك ، فمن ادعى التحديد فعليه البيان . وقد أخرج أبو داود من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو " في كم يقرأ القرآن ؟ قال : في أربعين يوما . ثم قال : " في شهر " الحديث ولا دلالة فيه على المدعي .
قوله : ( حدثنا علي ) هو ابن المديني ، وسفيان هو ابن عيينة ، وابن شبرمة هو عبد الله قاضي الكوفة ولم يخرج له البخاري إلا في موضع واحد يأتي في الأدب شاهدا ، وأخرج من كلامه غير ذلك .
قوله : ( كم يكفي الرجل من القرآن ) ؟ أي في الصلاة .
قوله : ( قال علي ) هو ابن المديني ، وهو موصول من تتمة الخبر المذكور ، ومنصور هو ابن المعتمر ، وإبراهيم هو النخعي . وقد تقدم نقل الاختلاف في روايته لهذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد وعن علقمة في " باب فضل سورة البقرة " وتقدم بيان المراد بقوله " كفتاه " وما استدل به ابن عيينة إنما يجيئ على أحد ما قيل في تأويل " كفتاه " أي في القيام في الصلاة بالليل ، وقد خفيت مناسبة حديث أبي مسعود بالترجمة على ابن كثير ، والذي يظهر أنها من جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبي مسعود والجامع بينهما أن كلا من الآية والحديث يدل على الاكتفاء ، بخلاف ما قال ابن شبرمة .