‌‌باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

‌‌باب الرجل يؤم القوم وهم له كارهون

حدثنا القعنبي، ثنا عبد الله بن عمر بن غانم ، عن عبد الرحمن بن زياد ، عن عمران بن عبد المعافري، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: «ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محررة»

‏( من تقدم قوما ) ‏ ‏: أي للإمامة ‏ ‏( وهم له كارهون ) ‏ ‏: قال في النيل : وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهية الدينية لسبب شرعي , فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها , وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين , ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا إلا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة , والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم
انتهى ملخصا : وقال الخطابي : قلت يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الإمامة فيقتحم فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس إمامته , فأما إن كان مستحقا للإمامة فاللوم على من كرهه دونه
وشكي رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يصلي بقوم وهم له كارهون فقال له : إنك لخروط يريد إنك متعسف في فعلك ولم يرده على ذلك ‏ ‏( ورجل أتى الصلاة دبارا ) ‏ ‏: بكسر الدال وانتصابه على المصدر , أي إتيان دبار , وهو يطلق على آخر الشيء , وقيل جمع دبر وهو آخر أوقات الشيء.
وقال الخطابي : هو أن يكون قد اتخذه عادة , حتى يكون حضوره الصلاة بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها ‏ ‏( والدبار أن يأتيها ) ‏ ‏: من غير عذر ‏ ‏( بعد أن تفوته ) ‏ ‏: أي الصلاة جماعة.
قال في النهاية : أي بعدما يفوت وقتها وقيل دبار جمع دبر وهو آخر أوقات الشيء , والمراد أنه يأتي الصلاة حين أدبر وقتها
انتهى
‏ ‏( ورجل اعتبد محررة ) ‏ ‏: أي اتخذ نفسا معتقة عبدا أو جارية.
قال ابن الملك : تأنيث محررة بالحمل على النسمة لتناول العبيد والإماء
كذا في المرقاة , وفي بعض نسخ أبي داود , محرره بالضمير المجرور
قال الخطابي : اعتباد المحرر يكون من وجهين أحدهما أي يعتقه ثم يكتم عتقه أو ينكره وهذا شر الأمرين , والوجه الآخر أن يعتقله بعد العتق فيستخدمه كرها
انتهى
قال المنذري
وأخرجه ابن ماجه وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وهو ضعيف