باب الرخصة فى العلم وخيط الحرير
حدثنا ابن نفيل حدثنا زهير حدثنا خصيف عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به.
كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يكرر على الأسماع وفي كل المواطن الأوامر والنواهي التي في الشريعة؛ حتى يحفظ عنه أصحابه، فيمتثلوا لها وليبلغوا بها من بعدهم
وفي هذا الحديث يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت"، أي: الذي نسج جميعه، "من الحرير"، أي: لا يخالطه منسوج آخر، "فأما العلم"، أي: العلامة والأثر "من الحرير"، أي: في الثوب، وفي هذا إشارة إلى القدر القليل من الحرير الذي يكون بالثوب، "وسدى الثوب"، أي: خيوطه التي تمتد طولا، "فلا بأس به"، أي: لا مانع من ارتدائه ولبسه