باب الرخصة فى الوضوء من اللبن

بطاقات دعوية

باب الرخصة فى الوضوء من اللبن

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فتمضمض، ثم قال: «إن له دسما»

هذا الحديث يتناول أدبا من آداب الأكل، وهو المضمضة بعد الطعام المشتمل على الدهون؛ فيروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب اللبن تمضمض بأن أدخل الماء في فمه ثم حركه لينظف فمه من آثار اللبن، وبين العلة من ذلك بقوله: «إن له دسما»، يشير إلى الدهون التي يحتوي عليها اللبن، ويلحق باللبن كل الأطعمة والأشربة التي على هذه الصفة من الدسم والدهون، فينبغي لمن شربه أن ينظف فمه منه؛ خشية أن يحدث ذلك الدسم في الفم رائحة كريهة، أو يبقى منه شيء في الفم، فيصل إلى المعدة أثناء الصلاة
وفي الحديث: الحث على التنظف وطهارة الفم مما يعلق به من بقايا الأطعمة والأشربة