باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا 2
سنن النسائي
أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره»
في هذا الحديثِ يُخبِرُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كان يَلحَظُ"، أي: يَنظُرُ بِطَرْفِ عينِه "في الصَّلاةِ يَمينًا وشِمالًا"، أي: في حالِ صَلاتِه يَمينًا وشِمالًا، "ولا يَلْوي عُنقَه"، أي: لا يُحرِّكُ ويُميلُ رقَبتَه، "خَلْفَ ظهرِه"، أي: إلى جِهةِ الخَلفِ، وقيل: هذا الالتفاتُ لبيانِ أنَّ هذا القَدْرَ مِن الحرَكةِ غيرُ مُبطِلٍ للصَّلاةِ، وقيل: كان للضَّرورةِ، وقيل: كان هذا في النَّوافِلِ دونَ الفرائضِ