باب الرخصة في عدم الغسل يوم الجمعة 2
سنن ابن ماجه
حدثنا نصر بن علي الجهضمي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا إسماعيل بن مسلم المكي، عن يزيد الرقاشي
عن أنس بن مالك، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"من توضأ يوم الجمعة، فبها ونعمت، تجزئ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل (1).
يومُ الجُمُعةِ له فَضلٌ عَظيمٌ، فهو يَومُ عِيدٍ أُسْبوعيٍّ، وقد أمَرَنا النَّبيُّ بآدابٍ وسُنَنٍ لِصَلاةِ الجُمُعةِ حتى يَكونَ المُسلِمونَ في أَبْهى صُورةٍ، وفي هذا الحَديثِ بَعضٌ من هذه الآدابِ، فيقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "مَن توضَّأَ يَومَ الجُمُعةِ فبِها ونِعْمَتْ"، أي: مَنِ اكْتَفى في الطَّهارةِ بالوُضوءِ لِصَلاةِ الجُمُعةِ؛ فإنَّه يُجزِئُ عنه، ويُسقِطُ الفَريضةَ، وبِالسُّنَّةِ أَخَذَ وَنِعْمَتِ السُّنَّةُ، أو مَعْناهُ فَبِالرُّخْصةِ أَخَذَ؛ لِأَنَّ سُنَّةَ يَومِ الجُمُعةِ الغُسلُ. وقيلَ: فَبِطَهارةِ الوُضوءِ حَصَلَ الواجِبُ في التَّطْهِيرِ لِلْجُمُعةِ وَنِعْمَتِ الخَصْلةُ هي الطَّهارةُ، "ومَنِ اغْتَسَلَ فالغُسلُ أفضَلُ"، أي: ومَن اغتَسلَ الاغتِسالَ الكامِلَ فهو أفضَلُ وهو المُسْتحبُّ، ويكون ذلِكَ بغَسلِ كُلِّ الجِسمِ بالماءِ مع النِّيةِ.
وفي الحَديثِ: بَيانُ فَضْلِ يَومِ الجُمُعةِ.
وفيه: الحَثُّ على الظُّهورِ بأجمَلِ صُورةٍ يَومَ الجُمُعةِ لِكُلِّ مُستَطيعٍ .