باب الرخصة في فضل المرأة
سنن النسائي
أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن بن عمر قال : كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم جميعا
قال الشيخ الألباني : صحيح
كرَّمَ الإسلامُ المرأةَ ولم يَجعَلْها شَيئًا مَنبوذًا، كما كان العهدُ بها في الجاهليَّةِ، وأباح أُمورًا تَشترِكُ فيها النِّساءُ مع الرِّجالِ، مع المُحافَظةِ على الأُصولِ المَرعيَّةِ في التَّعامُلِ بيْن الجِنسينِ
وفي هذا الحديثِ يَروي ابنُ عمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ الرِّجالَ والنِّساء في عهْدِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانوا يَتوضَّؤونَ جميعًا، أي: أنَّهم كانوا يَتوضَّؤونَ مِن إناءٍ واحدٍ جميعًا، كما ورَدَ في رِواياتٍ أُخرى عندَ ابنِ ماجه، والمعنى: أنَّ مِثلَ هذا الفِعلِ كان مَشهورًا في ذلك العهْدِ، وكان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يُنكِرُ عليه ولا يُغيِّرُه، واستَدَلَّ بذلك كلِّه مَن يَرى استعمالَ فَضْلِ المرأةِ للرَّجلِ، وفضْلِ الرَّجلِ للمرأةِ، ولو كان مَمنوعًا لَما فَعَلوا هذا الأمرَ، ولَنَهاهُم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك.وقد ثبَتَ عنه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه اغتسَلَ هو وعائشةُ رَضيَ اللهُ عنها مِن إناءٍ واحدٍ مِن جَنابةٍ، وكذا ثبَتَ فِعلُه ذلك مع مَيمونةَ أيضًا. ومعنى اجتِماعِهم على الوُضوءِ كما روى ابنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما- أنَّ الرِّجالَ كانوا يَتوضَّؤونَ ويَذهبونَ، ثمَّ تَأتي النِّساءُ فيَتوضَّأْنَ