باب السارق يسرق فى الغزو أيقطع
حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرنى حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتبانى عن شييم بن بيتان ويزيد بن صبح الأصبحى عن جنادة بن أبى أمية قال كنا مع بسر بن أرطاة فى البحر فأتى بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال قد سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « لا تقطع الأيدى فى السفر ». ولولا ذلك لقطعته.
حرصت الشريعة الإسلامية على أكمل المصالح وأفضلها؛ ولذا نهي عن إقامة حد السرقة في الغزو أو السفر، كما جاء في هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تقطع الأيدي في السفر"، أي: لا يقام حد السرقة من قطع اليد في حال السفر، وفي رواية أخرى "الغزو"؛ قيل: والحكمة من ذلك كونه سيضعف من قوة الجيش بقطع يده، أو خوف افتتانه بفعل ذلك معه، فيدفعه ذلك باللحاق بالعدو
قال: "ولولا ذلك لقطعته"؛ القائل هنا هو بسر بن أرطاة رضي الله عنه؛ لمجيئه بسارق في هذا السفر، واستشهاده بالحديث؛ والمعنى: أنه لولا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لقطع يده، لكنه متوقف عند أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونهيه