باب الصدقة على ذي قرابة 2

سنن ابن ماجه

باب الصدقة على ذي قرابة 2

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حفص ابن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة
عن أم سلمة، قالت: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصدقة، فقالت زينب امرأة عبد الله: أيجزيني من الصدقة أن أتصدق على زوجي وهو فقير، وبني أخ لي أيتام، وأنا أنفق عليهم هكذا وهكذا، وعلى كل حال؟ قال: "نعم".
قال: وكانت صناع اليدين (2).

حَثَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على الصَّدقةِ، كما حَثَّ على صِلَةِ الأرحامِ، وقد بيَّنَ أنَّ التَّصدُّقَ على ذَوي الأرحامِ الفُقراءِ له أجرانِ: أجْرُ الصَّدقةِ، وأجْرُ صِلَةِ الرَّحمِ.
وفي هذا الحديثِ تقولُ أُمُّ المُؤمنينَ أُمُّ سلمَةَ رضِيَ اللهُ عنها: "أمَرَنا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّدقةِ"، أي: حَثَّنا على إخراجِ الصَّدقاتِ للهِ تعالى، "فقالت زَينبُ امرأةُ عبدِ اللهِ"، أي: زَوجةُ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "أيَجْزيني"، أي: هل يَقْضي عنِّي ويصِحُّ، "من الصَّدقةِ أنْ أتصدَّقَ على زَوجي وهو فقيرٌ، وبني أخٍ لي أيتامٍ، وأنا أُنْفِقُ عليهم هكذا وهكذا"؛ إشارةً إلى إغداقِها عليهم دونَ حسابٍ، "وعلى كلِّ حالٍ؟". وفي رِوايةِ الطَّبرانيِّ: "وأنا مُنْفِقةٌ عليهم على كلِّ حالٍ"، أي: أنَّها تُلبِّي لهم رَغباتِهم في كلِّ ما يَحتاجونَ إليه، فقال النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "نعمْ"، قال الرَّاوي: "وكانت صَنَاعَ اليدَينِ"، أي: إنَّ عِلَّةَ كثرةِ المالِ معها أنَّ لها صَنعةً تتكسَّبُ.
وفي روايةِ الصَّحيحينِ من حديثِ زَينبَ امرأةِ ابنِ مسعودٍ، أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "لها أجْرانِ: أجْرُ القرابةِ"، أي: أجْرُ صِلَةِ الرَّحمِ، "وأجْرُ الصَّدقةِ"، أي: أجْرُ منفعةِ الصَّدقةِ.
وفي هذا الحديثِ: مَشروعيَّةُ تَصدُّقِ الزَّوجةِ الغنيَّةِ على زَوجِها الفقيرِ، سواءٌ كانتِ الصَّدقةُ زكاةَ فرضٍ، أو كانت تطوُّعًا.