باب الصلاة بين السواري في الصف
سنن ابن ماجه
حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب، حدثنا أبو داود، وأبو قتيبة، قالا: حدثنا هارون بن مسلم، عن قتادة، عن معاوية بن قرة
عن أبيه، قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ونطرد عنها طردا (1).
الصَّلاةُ عِبادةٌ توقيفيَّةٌ، وهي صِلَةٌ بين العبْدِ وربِّه، وقد علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أركانَها وسُنَنَها وآدابَها، كما علَّمَنا كيفَ نقِفُ في الصُّفوفِ للصَّلاةِ، وبيَّنَ ما يجوزُ وما يُنْهَى عنه في ذلك، كما يُخْبِرُ مُعاويةُ بنُ قُرَّةَ في هذا الحديثِ، عن أبيه رضِيَ اللهُ عنه، أنَّه قال: "كُنَّا نُنْهَى أنْ نَصُفَّ بين السَّواري"، أي: نُنْهَى عنِ الوُقوفِ بين أعمِدَةِ المسجِدِ- وكانتْ حِينئذٍ مِن جُذوعِ النَّخلِ-، "على عهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ونُطْرَدُ عنها طَردًا"، أي: نُدْفَعَ بَعيدًا عنها دفعًا شديدًا، وهذا النَّهيُ الواردُ في الصَّلاةِ بين السَّواري محمولٌ على المأْمومينَ، لا على الإمامِ والمُنفرِدِ؛ وذلك حتَّى لا تَنقطِعَ الصُّفوفُ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن تَقطيعِ الصُّفوفِ في صلاةِ الجماعةِ، من غير حاجةٍ أو ضرورةٍ إلى ذلك.