باب الصلاة قبل العصر
حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على عليه السلام أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يصلى قبل العصر ركعتين.
كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من النوافل، مع أنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛ حتى يكون عبدا شكورا
وفي هذا الحديث يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربع ركعات"، سنة غير راتبة، "يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين"، قيل: المراد بالتسليم: هو تسليم التشهد لا تسليم التحلل، والذي يقول فيه: "السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين"، "ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين"، قوله: "من المسلمين" أي: المنقادين ظاهرا وباطنا، "والمؤمنين"، المصدقين بقلوبهم المقرين بألسنتهم، والإسلام: هو الانقياد ظاهرا وباطنا، والإيمان: هو التصديق بالقلوب والإقرار باللسان والجوارح
وفي الصحيحين عن ابن عمر وعائشة ذكر السنن الرواتب لكل الصلوات ولم يذكرا فيها سنة راتبة قبل العصر ولا بعده، والحاصل أن صلاة أربع ركعات قبل العصر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نافلة وليست واجبة، بل ليست من السنن الرواتب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ إذ ليس للعصر سنة راتبة
وفي الحديث: مشروعية الصلاة قبل العصر على جهة الاستحباب وليس الإلزام