باب الضب2

سنن ابن ماجه

باب الضب2

حدثنا أبو كريب، حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن داود بن أبي هند، عن أبي نضرة
عن أبي سعيد الخدري، قال: نادى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل من أهل الصفة، حين انصرف من الصلاة، فقال: يا رسول الله، إن أرضنا أرض مضبة، فما ترى في الضباب؟ قال: "بلغني أنه أمة مسخت" فلم يأمر به، ولم ينه عنه (1)

أحَلَّ اللهُ سُبحانَه الطَّيِّباتِ لِلنَّاسِ وحَرَّمَ عليهمُ الخَبائِثَ، وكانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا كَرِه طَعامًا تَرَكَه ولَمْ يعِبْه أو يَمنَعْهُ على أحدٍ إلَّا أنْ يكونَ مُحرَّمًا.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ رجُلًا سَأل رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهوَ على المِنْبرِ يَخطُبُ عن حُكمِ أكْلِ الضَّبِّ، وهو حَيوانٌ مِن جِنسِ الزَّواحِفِ يَكثُرُ في الصَّحارِي العَربِيَّةِ، وهوَ مَعروفٌ عِندَ العَربِ واعْتادوا أكْلَه. فأجابَهُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بأنَّهُ لا يُحرِّمُه، أي: إنَّ عدَمَ أكلِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للضَّبِّ لأنَّ نَفْسَه تَكرَهُه، وَلا تَميلُ إليه، لا مِن أجْلِ أنَّه حَرامٌ.
وفي الحديثِ: بيانُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَكُنْ يُحرِّمُ أو يُحلِّلُ بما يَشْتَهي أو يَكْرَهُ، بلْ بما يُوحَى إليه.
وفيه: أكْلُ لحمِ الضبِّ.
وفي: أنَّ النُّفوسَ قدْ تَعافُ بعْضَ ما يَتناوَلُه غيرُها، وأنَّ ذلكَ لا يُنسَبُ إلى ترَفٍ ولا إلى كِبرٍ.