باب الطلاق على غيظ
حدثنا عبيد الله بن سعد الزهرى أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا أبى عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصى عن محمد بن عبيد الله بن أبى صالح الذى كان يسكن إيليا قال خرجت مع عدى بن عدى الكندى حتى قدمنا مكة فبعثنى إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة قالت سمعت عائشة تقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول « لا طلاق ولا عتاق فى غلاق ».
قال أبو داود الغلاق أظنه فى الغضب.
الغضب الشديد مما قد يصيب الإنسان بالذهول في عقله، فيفعل أشياء وهو غير مدرك لها، من إغلاق عقله حين غضبه؛ ولذا خففت الشريعة الأحكام ويسرتها، ورفعت عن المكلفين ما ينتج من أحكام طلاق ونحوها في تلك الحالة
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا طلاق"، أي: لا يقع الطلاق والفراق للزوجة، "ولا عتاق"، أي: لا ينفذ عتق عبد ونحو ذلك، "في غلاق"، أي: في إغلاق العقل وذهوله عما حوله؛ فما نتج في تلك الفترة من تصرفات فلا تكون صحيحة؛ لأن التكليف من شروطه العقل والوعي، وعند انغلاق العقل يكون الإنسان في حكم المجنون وفاقد الوعي؛ فلا يترتب على قوله حكم في هذه الأحوال
وفي الحديث: بيان يسر الشريعة الإسلامية
وفيه: عدم وقوع الطلاق في حال إغلاق العقل