باب الطواف راكبا لعذر

بطاقات دعوية

باب الطواف راكبا لعذر

 عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت شكوت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بـ (الطور وكتاب مسطور). (م 4/ 68

الإسلامُ دِينُ السَّماحةِ والتَّيسيرِ، ومِن سِمةِ ذلك تَيسيرُه على المَرضى وأصحابِ الأعذارِ في أعمالِ الحَجِّ والعُمرةِ.
وفي هذا الحَديثِ تَروي أُمُّ سَلَمةَ رَضيَ اللهُ عنها أنَّها شَكَتْ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّها مُصابةٌ بِمرَضٍ يَمنَعُها مِنَ المَشيِ في الطَّوافِ، فرَخَّصَ لها بالطَّوافِ مِن وَراءِ النَّاسِ، وهي راكبةٌ على بَعيرِها، فطافَتْ.
وكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي صَلاةَ الصُّبحِ إلى الكَعبةِ مُتَّصِلًا بجِدارِها مِن أجْلِ أنَّ المَقامَ كان حِينَئذٍ مُلصَقًا بالبيتِ قَبلَ أنْ يَنقُلَه عُمَرُ مِن ذلك المكانِ، والبَيتُ كُلُّه قِبلةٌ، وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَقرَأُ بِسورةِ {وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}.
وفي الحَديثِ: التَّيسيرُ وطَوافُ المَريضِ راكبًا إنْ لم يَستطِعِ المَشيَ.
وفيه: أنَّ النِّساءَ يَطُفنَ وَراءَ الرِّجالِ، ولا يَختلِطنَ بهم؛ لأنَّ ذلك أستَرُ لهنَّ.
وفيه: أنَّ مَن يَطوفُ وَقتَ صَلاةِ الجَماعةِ لِعُذرٍ، لا يَطوفُ إلَّا مِن وَراءِ النَّاسِ؛ لِئَلَّا يَشغَلَهم.