باب الغسل من الجنابة

بطاقات دعوية

باب الغسل من الجنابة

حدثنا حسين بن عيسى الخراساني، حدثنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة قال: " إن ابن عباس كان إذا اغتسل من الجنابة يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار، ثم يغسل فرجه - فنسي مرة كم أفرغ، فسألني كم أفرغت؟ فقلت لا أدري. فقال: لا أم لك، وما يمنعك أن تدري؟ - ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض على جلده الماء ". ثم يقول: «هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر»

‏( عن شعبة ) ‏ ‏: هو أبو عبد الله بن دينار مولى ابن عباس رضي الله عنه ضعيف ‏ ‏( سبع مرار ) ‏ ‏: هذا الحديث ليس بحجة , لكونه ضعيفا , وإن صح فيحمل فعل ابن عباس رضي الله عنه من غسله للأعضاء سبع مرار على ما كان الأمر قبل ذلك كما سيجيء بيانه في الحديث الآتي , ثم رفع ذلك الحكم ‏ ‏( ثم يغسل فرجه ) ‏ ‏: كذلك سبع مرار ‏ ‏( فنسي ) ‏ ‏: ابن عباس ‏ ‏( مرة كم أفرغ ) ‏ ‏: أي على يديه أو على فرجه أو على أي عضو من أعضاء البدن من الماء ‏ ‏( فسألني ) ‏ ‏
ابن عباس وهذه مقولة شعبة ‏ ‏( كم أفرغت ) ‏ ‏: أي أفرغت سبع مرار أو أقل من ذلك ‏ ‏( فقال لا أم لك ) ‏ ‏: قال الطيبي : لا أم لك ولا أب لك , هو أكثر ما يذكر في المدح , أي لا كافي لك غير نفسك , وقد يذكر للذم والتعجب ودفعا للعين انتهى
فعلى الذم والسبب يكون المعنى : أنت لقيط لا يعرف لك أم فأنت مجهول ‏ ‏( وما يمنعك أن تدري ) ‏ ‏: أي لم لم تنظر إلي حتى تعلم ‏ ‏( ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر ) ‏ ‏: الظاهر من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل أعضاءه في الغسل سبع مرار , لكن الحديث ضعيف , فهذا الحديث لا يستطيع المعارضة للأحاديث الصحاح التي فيها تنصيص أنه صلى الله عليه وسلم يغسل أعضاءه في الغسل ثلاث مرار
قال المنذري : شعبة هذا هو ابن عبد الله , ويقال : أبو يحيى مولى عبد الله بن عباس مدني لا يحتج بحديثه , انتهى