باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة 2
سنن النسائي
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا بن أبي عدي هذا من كتابه أخبرنا محمد بن المثنى حدثنا بن أبي عدي من حفظه قال حدثنا محمد بن عمرو عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه و سلم : إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي قال أبو عبد الرحمن قد روى هذا الحديث غير واحد لم يذكر أحد منهم ما ذكره بن أبي عدي والله تعالى أعلم
قال الشيخ الألباني : حسن صحيح
علَّم النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم أُمَّتَه أحكامَ الطَّهارةِ للرِّجالِ والنِّساءِ، ومِن ذلك أحكامُ الحيضِ والنِّفاسِ والاستِحاضةِ فيما يَخصُّ النِّساءَ
وفي هذا الحديثِ بيان لبعضِ أحكامِ الاستِحاضةِ، حيثُ تُخبرُ أمُّ المُؤمنِينَ عائشةُ رضي اللهُ عنها: "أنَّ فاطمةَ بنتَ أبي حُبَيشٍ كانت تُستحاضُ"، والاستِحاضةُ: هي جريانُ الدَّمِ من فَرْجِ المَرأةِ في غيرِ أوانِ الحَيضِ أو مع طولِ مُدَّتِه أكثرَ من المُعتادِ، ويُعرَفُ دمُ الاستحاضةِ بأنه: سَيلانُ دمِ عِرقٍ في أدنى الرَّحمِ يُسمَّى العاذلَ، لونُه أحمرُ، رقيقٌ، غيرُ مُنتِنٍ، يَتجمَّدُ إذا خرَج منَ الرَّحمِ، بخِلافِ دمِ الحيضِ؛ فإنَّه على العكسِ من ذلك
"فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ دمَ الحَيضِ دمٌ أسودُ يُعرَفُ"، أي: هو مَعروفٌ تَعرفُه النِّساءُ، وقيل: (يُعرِف)، أي: له عَرْفٌ ورائحةٌ، وقيل: هذا بَيانٌ من النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لوقتِ إقبالِ الحيضةِ وإدبارِها، فالمستَحاضةُ إذا ميَّزت أيَّامَ حيضِها، إمَّا بصفةِ الدَّمِ، أو بإتيانِه في وقتِ عادتِها إنْ كانت مُعتادةً وعلِمَتْ بعادتِها أيَّامَ حَيضِها، "فإذا كان ذلك فأمْسِكي عن الصَّلاةِ"، أي: إذا وقَعَ هذا ووُجِدَ فلا تُصلِّي في مدَّةِ الحَيضِ المعروفةِ لك أو لأمثالِك، "فإذا كان الآخَرُ" أي: فإذا وقعتِ الاستحاضةُ وهي نُزولُ الدَّمِ الَّذي ليس بتلك الصِّفةِ المذكورَةِ سابقًا "فتَوضَّئي وصلِّي"، وقد بيَّنتِ السُّنَّةُ أنَّ المستحاضةَ تُؤمرُ بالاحتياطِ في طهارةِ الحَدثِ والنَّجسِ، فتَغسلُ فرْجَها قبلَ الوضوءِ، وتَحشو فَرْجَها بقُطنةٍ أو خِرقةٍ؛ دَفْعًا للنَّجاسةِ، وتَقليلًا لها، فإنْ لم يندفعِ الدَّمُ بذلك شدَّتْ مع ذلك على فَرجِها ما يُلجِمُه ويُغلِقُه، ثمَّ تتوضَّأُ بعد ذلك لكُلِّ صَلاةٍ