باب القنوت فى الصلوات
حدثنا أبو الوليد ومسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر ح وحدثنا ابن معاذ حدثنى أبى قالوا كلهم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبى ليلى عن البراء أن النبى -صلى الله عليه وسلم- كان يقنت فى صلاة الصبح زاد ابن معاذ وصلاة المغرب.
( كان يقنت في صلاة الصبح زاد ابن معاذ وصلاة المغرب ) : وروى أحمد ومسلم والترمذي وصححه عن البراء : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر " وأخرج البخاري عن أنس قال : " كان القنوت في المغرب والفجر " قال في النيل : تمسك بهذا الطحاوي في ترك القنوت في الفجر قال لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك , وقد عارضه بعضهم فقال : أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك أم لا فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه
قال ابن القيم : صح حديث أبي هريرة أنه قال : " والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم " ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه , فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة , وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله , وهذا رد على الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عن النوازل وغيرها ويقولون هو منسوخ , فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها , فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه
انتهى ملخصا
قال المنذري : وأخرجه مسلم والنسائي مشتملا على الصلاتين