باب المحرم يموت كيف يصنع به
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنى عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أتى النبى -صلى الله عليه وسلم- برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم فقال « كفنوه فى ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبى ». قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول فى هذا الحديث خمس سنن « كفنوه فى ثوبيه ». أى يكفن الميت فى ثوبين « واغسلوه بماء وسدر ». أى إن فى الغسلات كلها سدرا « ولا تخمروا رأسه ». ولا تقربوه طيبا وكان الكفن من جميع المال.
يوم القيامة يوم الجزاء على الأعمال في هذه الدنيا، والجزاء يكون من جنس العمل؛ فيبعث الله كل إنسان على ما مات عليه من اعتقاد وعمل فيجازيه عليه
وفي هذا الحديث يروي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم على جبل عرفات في حجة الوداع، وكان راكبا دابته، فسقط عنها، "فوقصته" أي: كسرت عنقه، وقيل: "فأقصعته" أي: فمات موتا سريعا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر، وهو ورق شجر النبق، له رائحة طيبة، ولكن لا يستخدم كطيب، وأن يكفنوه في ثوبين، ولا يحنطوه بوضع الطيب الذي يخلط ويوضع للميت؛ لأنه قد مات متلبسا بالحج، والحاج لا يتطيب، ولا يخمروا رأسه، فلا يغطوه؛ لأنه محرم، وعلل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة يلبي، وهي الصورة التي مات عليها
وفي الحديث: أن المحرم إذا مات فإنه يبقى في حقه حكم الإحرام، فلا يحنط، ولا يغطى رأسه، ولا يكفن في ثلاثة أثواب كغيره
وفيه: الكفن في ثوبين للمحرم
وفيه: مشروعية تكفين المحرم في ثياب إحرامه
وفيه: مشروعية استعمال السدر في غسل الميت