باب المرأة التى أمر النبى -صلى الله عليه وسلم- برجمها من جهينة
حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبى عمران قال سمعت شيخا يحدث عن ابن أبى بكرة عن أبيه أن النبى -صلى الله عليه وسلم- رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة.
قال أبو داود أفهمنى رجل عن عثمان. قال أبو داود قال الغسانى جهينة وغامد وبارق واحد.
جعل الله عز وجل عقوبة الزاني المحصن والزانية المحصنة الرجم حتى الموت؛ لعظم هذه الفاحشة، وفي هذا الحديث يخبر أبو بكرة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة"، أي: أقام عليها حد الرجم؛ وذلك لأنها زنت ولم تكن بكرا، "فحفر لها إلى الثندوة"، أي: جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمق الحفرة التي ستوضع فيها المرأة عند الرجم إلى مستوى الصدر، و"الثندوة": طرف الثدي، قيل: إن ذلك أمكن في عدم كشفها أو هروبها
وفي رواية واقعة أخرى: أنه أمر بالحفر إلى الصرة، وقيل: ليس الحفر شرطا في رجم الزانية، ويمكن أن يتم دون حفر