حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم 69
مستند احمد
حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن يحيى بن سعيد، ويزيد [ص:603] بن هارون، أخبرنا يحيى بن سعيد، حدثني عبيد الله بن زحر، أن أبا سعيد - قال يزيد: الرعيني -، أخبره، أن عبد الله بن مالك، أخبره أن عقبة بن عامر، أخبره، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: عن أخت له نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فلتختمر، ولتركب، ولتصم ثلاثة أيام»
هذه الشَّريعةُ شَريعةٌ حَنيفيَّةٌ سَمحةٌ، ليس فيها غُلوُّ الأمَمِ السَّابقةِ؛ فقد جاءَت بكُلِّ تَيسيرٍ ورِفقٍ، سَواءٌ في العِباداتِ أو في المُعامَلاتِ وغَيرِها، وكان هَديُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم السَّماحةَ في كُلِّ شَيءٍ؛
ولهذا لمَّا نَذَرَت أختُ عُقبةَ بنِ عامِرٍ أن تَحُجَّ حافيةً بدونِ نِعالٍ -كما في رِوايةٍ أُخرى- وغَيرَ مُختَمِرةٍ أي: غَيرَ ساتِرةٍ رَأسَها بالخِمارِ، وقد أُمِرَت بالاختِمارِ والاستِتارِ؛ لأنَّ تَركَه مَعصيةٌ لا نَذرَ فيه، وهذا الأمرُ فيه مَشَقَّةٌ على النَّفسِ، واللهُ سُبحانَه وتعالى غَنيٌّ عن هذه المَشَقَّةِ، فلمَّا سَأل أخوها النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، أمَرَه أن يَأمُرَ أختَه بأن تَلبَسَ نِعالَها، وأن تَلبَسَ خِمارَها، وأن تَركَبَ، وأن تَصومَ ثَلاثةَ أيَّامٍ كَفَّارةً لهذا النَّذرِ الذي نَذَرَته، وأنَّ اللهَ لا يَصنَعُ بتَعَبِها ومَشَقَّتِها شيئًا
وفي الحَديثِ أنَّ كَفَّارة النَّذرِ صيامُ ثَلاثةِ أيَّامٍ