مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 125
حدثنا إسماعيل بن (2) إبراهيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم بن عبد الله، قال:
كان عمر رجلا غيورا، فكان إذا خرج إلى الصلاة اتبعته عاتكة ابنة زيد، فكان يكره خروجها، ويكره منعها، وكان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا استأذنتكم نساؤكم إلى الصلاة فلا تمنعوهن " (3)
حرَصَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُعلِّمَ أُمَّتَه رِجالًا ونِساءً أُمورَ الدِّينِ، وما يُباحُ لكلٍّ منهما فِعْلُه، وما يُحْذَرُ عليهما في العِباداتِ والمعاملاتِ وأُمورِ الحياةِ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
"لا تَمْنَعوا نِساءكم المساجِدَ"، أي: ائذَنُوا لهُنَّ في الذَّهابِ للمساجِدِ، ولا تَمنَعُوهنَّ إذا طلَبْنَ ذلك، مع مُراعاةِ الآدابِ الشَّرعيَّةِ في الخُروجِ؛ مِثْلُ الحِشْمةِ في الثِّيابِ، وعدَمِ التَّعطُّرِ، وعدَمِ إثارةِ الفِتْنةِ، وعَدَمِ رفْعِ الصَّوتِ، وإبداءِ الزِّينةِ،
"وبُيوتُهنَّ خيرٌ لهنَّ" أي: وصَلاتُهنَّ في بُيوتِهنَّ أفضَلُ لهنَّ مِن خُروجِهنَّ للمساجِدِ وصَلاتِهنَّ فيها؛ قيل: ولو كان هذا المسجدُ هو المسجِدَ الحرامَ أو غَيرَه؟.
وفي الحديثِ: فضلُ قرارِ المرأةِ المُسلِمةِ في البَيتِ،
وإرشادُها إلى عَدَمِ الخُروجِ من البَيتِ إلَّا للضرورةِ أو للحاجةِ؛ لِمَا في خُروجِها مِن الفِتنةِ .