باب المرأة تغسل ثوبها الذى تلبسه فى حيضها
بطاقات دعوية
حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قال: «إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم لتصل»
التطهر من النجاسات من الشروط الواجبة للصلاة، ودم الحيض نجس نجاسة عينية
وفي هذا الحديث تروي أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الثوب إذا أصابه من دم الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحته، أي: تفركه وتقشره وتزيله، وذلك إذا يبس الدم على الثوب، ثم تقرصه بالماء، أي: تدلكه بأصابع اليد مع صب الماء عليه؛ ليتحلل بذلك ويخرج ما تشربه الثوب منه، وتنضحه، فتصب الماء عليه قليلا قليلا حتى يزول الأثر بالغسل، وبعد تنظيفه بهذه الطريقة يجوز لها الصلاة فيه حينئذ
وفي الحديث: عدم اشتراط العدد في إزالة النجاسة، وأن الشرط إنما هو الإنقاء، فإن بقي من أثرها شيء يشق إزالته عفي عنه، وهو من يسر شريعة الإسلام الغراء