باب المسح على الخفين
بطاقات دعوية
حدثنا مسدد، حدثنا عيسى بن يونس، حدثني أبي، عن الشعبي، قال: سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة، يذكر عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه ومعي إداوة فخرج لحاجته، ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه، ثم أراد أن يخرج ذراعيه، وعليه جبة من صوف من جباب الروم، ضيقة الكمين، فضاقت فادرعهما ادراعا، ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال لي: «دع الخفين، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما»، قال أبي: قال الشعبي: شهد لي عروة، على أبيه، وشهد أبوه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان المغيرة رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في غزوة من غزواته، وهي غزوة تبوك، وكانت في السنة التاسعة من الهجرة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ «الإداوة»، وهي وعاء صغير يوضع فيه الماء للوضوء ونحوه، فأخذها المغيرة رضي الله عنه، وانطلق صلى الله عليه وسلم حتى ابتعد عن المغيرة واختفى عن عينه، فقضى حاجته من بول أو غائط، وكانت عليه جبة منسوجة في بلاد الشام، فحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج يده من كمها فلم يستطع ذلك؛ لشدة ضيقه، فأخرج يده من تحت الجبة؛ ليتمكن من غسلها وغسل ذراعيه في الوضوء، وألقى الجبة على منكبيه، وهو: مجتمع أول الذراع مع الكتف، فصب المغيرة عليه فتوضأ الوضوء الشرعي الذي يفعله للصلاة، ومسح على خفيه، وهو: حذاء من جلد يستر القدم، وغالبا ما يستدفأ به، ومسح على الخف؛ لأنه كان قد أدخل رجله على طهارة، فأخذ برخصة المسح على الخف دون نزعه، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم.وقد بينت السنة أن المسح على الخف يكون مدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر
وفي الحديث: الصلاة في الثياب التي ينسجها المشركون؛ فإن بلاد الشام كان بها النصارى
وفيه: مشروعية المسح على الخفين