باب المسح على العمامة
بطاقات دعوية
حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، حدثنا يحيى بن سعيد، عن ثور، عن راشد بن سعد، عن ثوبان، قال: «بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية، فأصابهم البرد فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين»
المسح في الوضوء على الأعضاء التي يجب غسلها هو من رخص الله عز وجل لعباده التي تؤتى إذا توفرت شروطها، ومن ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد "بعث سرية فأصابهم البرد"، أي: اشتد عليهم البرد فصعب عليهم الوضوء، و"السرية": هي الجزء من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة جندي، "فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم" فيه إشارة إلى أنهم شكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شدة البرد وصعوبة الوضوء؛ فـ"أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسحوا على العصائب والتساخين"، أي: أمرهم عند الوضوء في البرد بالمسح على "العصائب" وهي العمائم، والمسح عليها في هذه الحالة يجزئ عن المسح على شعر الرأس، وأمرهم بالمسح على "التساخين" وهي كل ما يستدفأ به من خف وجورب وغيره، والمسح هنا يجزئ عن غسل القدم، وفي روايات أخرى أن مدة المسح على الخف يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليها للمسافر
وفي الحديث: بيان ما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من تيسير ورفق بأصحابه رضي الله عنهم