باب المسح على العمامة
بطاقات دعوية
حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس بن مالك، قال : «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة»
كان الصَّحابةُ رَضِيَ اللهُ عَنهم يتَّبِعون رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم ويُلاحِظونه؛ لِيَعلَموا ويتَعلَّموا شَمائلَه الشَّريفةَ
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عمرُو بنُ حُريثٍ رَضِي اللهُ عَنه: "رأيتُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم عِمامةً حَرَقانيَّةً"، أي: عِمامةً ذاتَ لَونٍ أسودَ، بمثلِ لونِ ما تَحرِقُه النَّارُ؛ ففي رِوايةِ مُسلِمٍ: "عِمامةً سوداءَ" تفسيرٌ وبيانٌ لذلك
وفي الحديثِ: مشروعيَّةُ لُبسِ العَمائمِ السَّوداءِ