باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش
بطاقات دعوية
حديث عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان
من حكمة الله تعالى أن فضل بعض الناس على بعض، وقريش ممن فضلهم الله على الناس
وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان»، يعني: ينبغي أن يظل أمر الإمامة والخلافة في قريش يستحقونها ما دام منهم اثنان موجودان
فالحديث فيه دليل ظاهر على أن الخلافة مختصة بقريش، لا يجوز عقدها لغيرهم، وعلى هذا انعقد الإجماع في زمان الصحابة، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الزمان ما بقي في الناس اثنان، وإن كان المتغلبون من غير قريش ملكوا البلاد، وقهروا العباد
وفي رواية في البخاري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، ما أقاموا الدين»، أي: تجب طاعتهم وعدم منازعتهم ما داموا يقيمون شرع الله عز وجل ويلتزمون حدوده. وأما من كفر، أو غير الشرع وبدله؛ فقد خرج عن حكم الولاية، وسقطت طاعته، ووجب على الناس القيام عليه وخلعه، ونصب إمام عدل، أو وال مكانه، إن قدروا على ذلك بغير مفسدة أعظم من وجوده