باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها
حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أكل الجلالة وألبانها
( نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل الجلالة ) بفتح الجيم وتشديد اللام وهي الدابة التي تأكل العذرة من الجلة وهي البعرة ، وسواء في الجلالة البقر والغنم والإبل وغيرها كالدجاج والإوز وغيرهما ، وادعى ابن حزم أنها لا تقع إلا على ذات الأربع خاصة ، ثم قيل إن كان أكثر علفها النجاسة فهي جلالة ، وإن كان أكثر علفها الطاهر فليست جلالة ، وجزم به النووي في تصحيح التنبيه وقال في الروضة تبعا للرافعي : الصحيح أنه لا اعتداد بالكثرة ، بل بالرائحة والنتن ، فإن تغير ريح مرقها أو لحمها أو طعمها أو لونها فهي جلالة . ( وألبانها ) أي : وعن شرب ألبانها
قال الخطابي : واختلف الناس في أكل لحوم الجلالة وألبانها ، فكره ذلك أصحاب الرأي والشافعي وأحمد بن حنبل وقالوا : لا يؤكل حتى تحبس أياما وتعلف علفا غيرها ، فإذا طاب لحمها فلا بأس بأكله . وقد روي في حديث أن البقر تعلف أربعين يوما ثم يؤكل لحمها وقال ابن عمر : تحبس الدجاجة ثلاثة أيام ثم تذبح وقال إسحاق بن راهويه : لا بأس أن يؤكل لحمها بعد أن يغسل غسلا جيدا ، وكان الحسن البصري لا يرى بأسا بأكل لحوم الجلالة ، وكذلك قال مالك بن أنس ، انتهى . وقال ابن رسلان في شرح السنن : وليس للحبس مدة مقدرة وعن بعضهم في الإبل والبقر أربعين يوما ، وفي الغنم سبعة أيام ، وفي الدجاج ثلاثة ، واختاره في المهذب والتحرير
قال المنذري : وأخرجه الترمذي وابن ماجه ، وقال الترمذي حسن غريب هذا آخر كلامه ، وفي إسناده محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح ، وذكر الترمذي أن سفيان الثوري رواه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا .