باب النهى عن المسكر
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى عن مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة عن عائشة - رضى الله عنها - قالت سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن البتع فقال « كل شراب أسكر فهو حرام ». قال أبو داود قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسى حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدى عن الزهرى بهذا الحديث بإسناده زاد والبتع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول لا إله إلا الله ما كان أثبته ما كان فيهم مثله يعنى فى أهل حمص يعنى الجرجسى.
كانت الأشربة عند العرب كثيرة متنوعة، تختلف باختلاف طريقة صنعها، وكيفية حفظها؛ فكان منها أشربة مسكرة، ومنها غير ذلك، فلما جاء الإسلام نهى عن كل مسكر منها
وفي هذا الحديث تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن البتع -وهو شراب مسكر كان يصنع من العسل- فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم جوابا جامعا حكيما، لم يقتصر على حكم البتع فقط، وإنما تعداه؛ ليكون حكما كليا يصلح تعميمه على كل شراب توافر فيه شرط الإسكار؛ فقال: «كل شراب أسكر فهو حرام»، وهذه هي القاعدة الكلية في الحكم على الأشربة بكونها خمرا أم لا، فكل شراب أدى إلى الإسكار فهو محرم، أيا كانت مادته التي صنع منها، سواء كانت العنب، أو التمر، أو الشعير، أو غير ذلك، والنهي يشمل القليل منه والكثير.