باب النهي عن الاختصار في الصلاة

بطاقات دعوية

باب النهي عن الاختصار في الصلاة

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى أن يصلي الرجل مختصرا (1). (م 2/ 74)

كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَه رَضيَ اللهُ عنهم أُمورَ دِينِهم، وكان يخُصُّ الصَّلاةَ بمَزيدِ اهتمامٍ، حيثُ كَثُرَتْ مَواعِظُه فيما يَتعلَّقُ بأمرِها؛ لِمَا لها مِن شأنٍ عَظيمٍ.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ أَبو هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُصلِّي الرَّجلُ مُختصِرًا، أي: وَاضعًا يَدَهُ -أو يَديِه- على خاصِرتِه، والخاصِرةُ: هيَ وسَطُ الإنسانِ مِمَّا يلي الظَّهرَ، والمقصودُ: ألَّا يَفعَلَ المُصلِّي هذِه الفِعلةَ حالَ صَلاتِه؛ لِمَا في هذِه الهيئةِ مِن أُمورٍ تُنافي الخُشوعَ في الصَّلاةِ، ولأنَّها تُوحِي بالتَّكبُّرِ، وقيل: لأنَّها تُشبِهُ هَيئةَ الصَّليبِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عن الهَيئاتِ المُستقبَحةِ والمنافيةِ للخُشوعِ في الصَّلاةِ.