باب النهي عن الاستنجاء باليمين 1

سنن النسائي

باب النهي عن الاستنجاء باليمين 1

 أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد قال أنبأنا هشام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في إنائه وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه 
قال الشيخ الألباني : صحيح 

كانَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أحسَنَ النَّاسِ تَعليمًا وتَربيةً، وقدْ علَّمَ أُمَّتَه كلَّ شيءٍ يَنفعُها، ومِن ذلِك تعليمُه آدابَ الطَّعامِ والشَّرابِ وقَضاءِ الحاجةِ

كما في هذا الحديثِ، حيثُ نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ التَّنفُّسِ في الإناءِ عِندَ الشُّربِ، فإذا أراد أنْ يَتنفَّسَ أثْناءَ الشُّربِ فلْيتنفَّسْ بَعيدًا عنِ الإِناءِ وهوَ مُمسِكٌ بهِ في يَدِهِ؛ وهذا لِئلَّا يَستقذِرَه غيرُه، فَتمتنِعَ نفْسُه عَنِ الشُّربِ مِن هذا الإناءِ، وحتَّى لا يَتغيَّرَ الإناءُ بِكثرةِ التَّنفُّسِ فيه، وحِرصًا على النَّظافةِ والسَّلامةِ العامَّةِ، والوِقايةِ مِن العَدْوى وغيرِها، وهذا عامٌّ في كلِّ أنواعِ الأشربةِ؛ الماءِ وغيرِه.ونَهَى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أيضًا عَنِ التَّمسُّحِ باليمينِ، وهو الاستنجاءُ بعدَ قَضاءِ الحاجةِ، وعن مَسِّ الفرْجِ بِاليمينِ، فلا يَمسَحُ بيَدِه اليُمنَى الذَّكَرَ بعْدَ البَولِ؛ وذلك لأنَّ اليَمينَ تُستخدَمُ لِفضائلِ الأعمالِ، ولا تُستخدَمُ في إزالةِ القَذارةِ والاستنجاءِ، وما سِوَى ذلك يكونُ لِليُسرى

وفي الحَديثِ: بَيانُ سَبْقِ الإسلامِ في آدابِ المأكلِ والمَشرَبِ، والنَّظافةِ الشَّخصيَّةِ والعامَّةِ، والمُحافَظةِ على سَلامةِ الناسِ