باب النهي عن النجش 1

سنن ابن ماجه

باب النهي عن النجش 1

 قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري: عن مالك (ح)
وحدثنا أبو حذافة، حدثنا مالك بن أنس، عن نافع
عن ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش (1).

نظَّمَ الشَّرعُ أُمورَ التَّعامُلِ بيْن النَّاسِ في البَيعِ والشَّراءِ، وأَوضَح أمورًا لا بُدَّ منها؛ حتى لا يَتنازَعَ النَّاسُ فيما بيْنهم، وحتى تَتِمَّ الصَّفقاتُ بيْنهم وهي خاليةٌ مِن الجَهالةِ أو الخِداعِ أو الحُرْمةِ.
وفي هذا الحديثِ يَنْهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن النَّجْشِ؛ وهو الزِّيادةُ في ثَمنِ السِّلعةِ ممَّن لا يُريدُ شِراءَها؛ بلْ لِيَخدَعَ غيرَه ويَغُرَّه لِيَزيدَ في ثَمنِها ويَشتريَها، وعلّة النهي عن النجش لِمَا فيه مِنَ الغِشِّ والتَغريرِ بالنَّاسِ وخِداعِهم.