باب النهي عن تعذيب العبد و الدابة و المرأة و الولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب 6

بطاقات دعوية

باب النهي عن تعذيب العبد و الدابة و المرأة و الولد بغير سبب شرعي أو زائد على قدر الأدب 6

وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ضرب غلاما له حدا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه». رواه مسلم. (1)