باب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه إلا لحاجة 2

بطاقات دعوية

وعن ابن مسعود - رضي الله عنه: أنَّ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً، فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ، مِنْ أجْلِ أنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ». متفق عَلَيْهِ. (1)