باب النهي عن نكاح المتعة 3

سنن ابن ماجه

باب النهي عن نكاح المتعة 3

 حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، حدثنا الفريابي، عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص
عن ابن عمر، قال: لما ولي عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أذن لنا في المتعة ثلاثا، ثم حرمها، والله  لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله أحلها بعد إذ حرمها (1).

مِن مَصالِح الزَّواجِ الشَّرعِيِّ: حِفْظُ النَّسلِ والأعْراضِ، وقد نَهى الإسلامُ عمَّا كان مُنتَشِرًا في الجاهِليَّةِ مِن طُرقٍ للتَّمَتُّعِ بالنِّساءِ والإنْجابِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ عبدُ اللهِ بْنُ عُمرَ رضِي اللهُ عنهما: «لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ»، أي: وَلِيَ خِلافَةَ المُسلِمينَ بعد أبي بَكرٍ رضِي اللهُ عنهما، «خَطَبَ النَّاسَ فقال: إنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أذِنَ لنا في المُتْعَةِ ثَلاثًا»، أي: أباحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وسَمَحَ لأصْحابِه بِزواجِ المُتعَةِ لمُدَّةِ ثلاثَةِ أيَّامٍ، أو ثَلاثَ مرَّاتٍ، ومن ذلك أنَّهُم اشْتدَّتْ عَليهم العُزوبَةُ، وذلك في غَزوَة أوطاس، وهو وادٍ بالطَّائِف، وفيه قَسَّمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ غَنائِمَ هَوازِنَ، وذهَبَ إليهم النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعد فَتحِ مَكَّةَ، في العامِ نَفْسِه، «ثُمَّ حَرَّمَها»، أي: حَرَّمَ زَواجَ المُتعَةِ بعد هذه الثَّلاثِ لَيالٍ، أو نَهَى عنه إلى الأبَدِ، وأنَّ اللهَ قد حَرَّمَ ذلك إلى يومِ القِيامَةِ، «واللهِ لا أَعْلَمُ أَحَدًا يَتَمَتَّعُ وهو مُحْصَنٌ»، أي: مُتزَوِّج، «إلَّا رَجمْتُه بالحِجارَةِ»، أي: حَدُّ الزِّنا للمُتزَوِّج، «إلَّا أنْ يَأتِيَني بِأَرْبَعَةٍ يَشهَدونَ أنَّ رَسولَ اللهِ أَحَلَّها بعدَ إذْ حَرَّمَها»؛ لِيرفَعَ عنه الحَدَّ، وهذا مِن تَحرُّزِ عُمَرَ وشِدَّتِه في الحَقِّ وحِفْظِ الأعْراضِ، حتَّى لا يَتَجَرَّأَ أحَدٌ على العَمَلِ بِنُصوصِ الحِلِّ وتأويلِ نُصوصِ الحُرمَةِ.
وفي الحديث: النَّهيُ عن نِكاحِ المُتعَةِ.
وفيه: وقوعُ النَّسخِ في السُّنَّةِ( ).