باب: النهي عن وصل الشعر للمرأة

بطاقات دعوية

باب: النهي عن وصل الشعر للمرأة

عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنهما - قالت جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عريسا أصابتها حصبة (1) فتمرق شعرها (2) أفأصله فقال لعن الله الواصلة والمستوصلة. (م 6/ 165

الابتعادُ عمَّا نَهى اللهُ عنهُ مِن صِفاتِ المؤمنِ، لا سيَّما إذا كانَ الأمرُ عَظيمًا ومَلْعونًا فاعِلُه على لِسانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فالمؤمِنُ أبْعدُ النَّاسِ عن التَّوغُّلِ فيما يُغضِبُ ربَّه عزَّ وجلَّ.
وفي هذا الحديثِ تَرْوي أسماءُ بِنتُ أبي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ امرأةً سَألَت النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالَت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ ابنَتي أصابَتها الحَصْبةُ، وهي بَثَراتٌ حُمْرٌ تَخرُجُ في الجَسدِ مُتَفرِّقةً، وهي نَوعٌ مِن الجُدَريِّ، «فامَّرَقَ» مِن المُروقِ، أي: خَرَجَ شَعَرُها مِن مَوضعِه، فتَمزَّق وتَقطَّعَ، ثمَّ أخبَرَت أنَّها زَوَّجَتْها، وهذا ممَّا يستدعي التزَيُّنَ والتجَمُّلَ؛ ولذلك سألَتْه صلَّى الله عليه وسلَّم: هل يباحُ لها أن تَصِلَ شَعرَ ابنَتِها بشَعرٍ مُستعارٍ، وتُوهِمُ أنَّ ذلِكَ مِن شَعَرِها، أو أنَّ شَعَرَها أطولُ ممَّا هوَ عليهِ؟ فأجابَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لَعَنَ اللهُ الوَاصِلةَ»، وهي الَّتي تَصِل شَعَرَها، أو شَعَرَ غَيرِها بشَعَرٍ آخَرَ، «والمَوصولةَ» الَّتي يُوصَلُ شَعَرُها؛ لأنَّ هذا كلَّه مِن بابِ الكَذِبِ والزُّورِ والتَّجمُّلِ بتَغييرِ الخِلقةِ، وفيهِ احتِيالٌ على النَّاسِ.
وفي الحَديثِ: أنَّ وَصْلَ الشَّعرِ من الكَبائِرِ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعَنَ فاعِلَه.