باب: في الزجر أن تصل المرأة برأسها شيئا 1

بطاقات دعوية

باب: في الزجر أن تصل المرأة برأسها شيئا 1

عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: زجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تصل المرأة برأسها شيئا. (م 6/ 167

مِن طَبْعِ النِّساءِ وما فُطِرْنَ عليه حُبُّ التَّزيُّنِ والتَّجمُّلِ، والإسلامُ لا يَمنَعُ مِن ذلك، بَيْدَ أنَّه نَهى عن بَعضِ صُوَرٍ مِن التَّزيُّنِ والتَّجمُّلِ فيها غِشٌّ وتَدْليسٌ، أو فيها تَغييرٌ لِخَلْقِ اللهِ، وأَهْلُ الإيمانِ يَبتعِدون عن كلِّ ما يُغضِبُ اللهَ تَعالَى، ويَجْتنِبون نَواهِيَه.
وفي هذا الحديثِ يَرْوي مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ تَصِلَ المرأةُ بِرأسِها شيئًا، وهو أنْ تَصِلَ شَعرَها بشَعرٍ مُستعارٍ، فتُوهِمَ أنَّ ذلِكَ مِن شَعَرِها، أو أنَّ شَعَرَها أطولُ ممَّا هوَ عليهِ، وهذا كلُّه مِن بابِ الكَذِبِ والزُّورِ والتَّجمُّلِ بتَغييرِ الخِلقةِ، وفيهِ احتِيالٌ على النَّاسِ، أمَّا إذا كان لا يُشبِهُ الشَّعَرَ فليس بِوصْلٍ ولا هو في مَعنى مَقصودِ الوَصْلِ، وإنَّما هو لِلتَّجمُّلِ والتَّحسينِ.
وفي الحديثِ: النَّهيُ عَن وصْلِ الشَّعر.
وفيه: النَّهيُ عن التَّزويرِ والتَّغريرِ بالمُسلِمينَ.