باب الوضوء بسؤر الكلب

بطاقات دعوية

باب الوضوء بسؤر الكلب

حدثنا مسدد، حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان، ح وحدثنا محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، جميعا عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة بمعناه، ولم يرفعاه وزاد: «وإذا ولغ الهر غسل مرة»

لقد حض الإسلام على الطهارة والنظافة؛ مما يؤدي إلى التطهر من النجاسات والوقاية من الأمراض
وفي هذا الحديث يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطهارة آنية الطعام والشراب من لعاب الكلب؛ فقال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب"، أي: إذا أكل أو شرب منه الكلب وسال لعابه فيه، واختص الكلب بذلك؛ لما يعرف عن الكلب من نجاسة، وحمله للأمراض في لعابه، ولا فرق بين أنواع الكلاب في ذلك، سواء ما أبيح اقتناؤه؛ ككلب الصيد، أو لم يبح اقتناؤه، "سبع مرات أولاهن بالتراب"، أي: أن يغسل الإناء سبع مرات، أول مرة منهن بالتراب، والمرات الست الأخر يغسل بالماء، وفي رواية النسائي: "إحداهن بالتراب"، وفي رواية عند مسلم أيضا: "وعفروه الثامنة في التراب"، وفي هذا العدد وهذه الكيفية حكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. وقيل: استعمال التراب في غسل الإناء؛ لما في التراب من قدرة على قتله الأمراض النابعة من الكلب والملتصقة بالإناء، ولا يقدر الماء على إزالتها، وتكرار الغسل بالماء تأكيد لنظافتها، "وإذا ولغت فيه الهرة، غسل مرة"، أي: وإذا أكل القط أو شرب من الإناء، فيكتفى بغسله مرة واحدة
قيل: إن لفظ "إذا ولغت فيه الهرة" من قول أبي هريرة، وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم
وفي هذا الحديث: الحض على اتباع سبل الوقاية من الأمراض