باب الوضوء بفضل وضوء المرأة
بطاقات دعوية
حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا وكيع، عن أسامة بن زيد، عن ابن خربوذ، عن أم صبية الجهنية، قالت: «اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد»
في هذا الحديث أن أم صبية الجهنية- وهي خولة بنت قيس الجهنية، وكانت من المبايعات- قالت: "ربما اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم" بمعنى: أنها كانت تغرف هي مرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، "في الوضوء من إناء واحد" وقولها: "اختلفت يدي" يدل على وضوئهما معا، وفي هذا إشارة إلى طهارة فضل ماء الرجل أو المرأة، واجتماع الرجل والمرأة على الإناء الواحد لعله كان قبل الحجاب، أو يكون أحدهما وراء الحجاب مع مد لأيديهما في إناء بينهما، والاختلاف والأخذ من إناء واحد لا يوجب مسا بينهما
وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد"؛ قيل: كان ذلك قبل الحجاب، فإن كان بعد الحجاب؛ فالمقصود بالنساء هنا الزوجات والمحارم