‌‌باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

‌‌باب ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمام

حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن عجلان ، حدثني محمد بن يحيى بن حبان ، عن ابن محيريز، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تبادروني بركوع ولا بسجود، فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت، إني قد بدنت»

علمنا النبي صلى الله عليه وسلم آداب صلاة الجماعة وسننها، وأمرنا باتباع الإمام وموالاته في أفعال وحركات الصلاة
وفي هذا الحديث يخبر معاوية بن أبي سفيان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبادروني بالركوع ولا بالسجود»، أي: لا تسبقوني إلى الركوع ولا إلى السجود، وهذا نهي صريح عن سبق الإمام في الصلاة، ولكن على المصلي أن يتبعه في الحركات؛ «فإنه مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني به إذا رفعت»، أي: إن ما فاتكم من وقت ركوعي قبلكم يعوضه بقاؤكم عندما أرفع، فتكونون قد ركعتم مثلما ركعت؛ فهذه بتلك أسبقكم في النزول إلى الركوع والسجود وتلحقون بي في الرفع منهما، ولا يفوتكم شيء من تمامهما، ثم ذكر سبب ذلك، فقال: «إني قد بدنت»؛ بالتشديد، أي: كبرت وضعفت، وأما تخفيف (بدنت) مع ضم الدال فلا يناسب؛ لكونه من البدانة، بمعنى كثرة اللحم، ولم يكن هذا من صفته صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة وتنبيه للشاب والقوي إلى أنه قد يسبقه في الشروع في ركن من أركان الصلاة في صلاة الجماعة
وفي الحديث: النهي عن سبق الإمام في الصلاة، والحث على متابعته وأداء هيئات الصلاة وحركاتها بعد الإمام