باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسه من آخر الركعة
حدثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة ، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة»
( إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ وَقَعَدَ ) وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ : وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ ( فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ ) وَفِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ ( فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ) أَيْ صَلَاةُ الْإِمَامِ ( وَمَنْ كَانَ خَلْفَهُ ) أَيْ وَتَمَّتْ صَلَاةُ مَنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ ( مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ) كَلِمَةُ مِنْ فِي قَوْلِهِ مِمَّنْ بَيَانِيَّةٌ أَيْ تَمَّتْ صَلَاةُ مَنْ كَانَ خَلْفَ الْإِمَامِ مِنَ الْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ أَتَمُّوا الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ دُونَ الْمَسْبُوقِينَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلدَّارَقُطْنِيِّ : مِمَّنْ أَدْرَكَ أَوَّلَ الصَّلَاةِ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِمِ : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ النَّاسِ فِي نَقَلَتِهِ ، وَقَدْ عَارَضَتْهُ الْأَحَادِيثُ الَّتِي فِيهَا إِيجَابُ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ ، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ قَالَ بِظَاهِرِهِ ، لِأَنَّ أَصْحَابَ الرَّأْيِ لَا يَرَوْنَ أَنَّ صَلَاتَهُ تَمَّتْ بِنَفْسِ الْقُعُودِ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ عَلَى مَا رَوَوْهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ لَمْ يَقُولُوا قَوْلَهُمْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ كَانَ مُتَيَمِّمًا فَرَأَى الْمَاءَ وَقَدْ قَعَدَ مِقْدَارُ التَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ . وَقَالُوا فِيمَنْ قَهْقَهَ بَعْدَ الْجُلُوسِ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَنَّ ذَلِكَ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَيَتَوَضَّأُ . وَمِنْ مَذْهَبِهِمْ أَنَّ الْقَهْقَهَةَ لَا تَنْقُضُ الْوُضُوءَ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ فِي الصَّلَاةِ . وَالْأَمْرُ فِي هَذِهِ الْأَقَاوِيلِ وَاخْتِلَافِهَا وَمُخَالَفَتِهَا الْحَدِيثَ بَيِّنٌ . انْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ هَذَا حَدِيثٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقُوِيِّ ، وَقَدِ اضْطَرَبُوا فِي إِسْنَادِهِ . وَقَالَ أَيْضًا : وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْإِفْرِيقِيُّ . قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، مِنْهُمْ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ . وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي بَعْضِ نَقَلَتِهِ وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ : أَمَّا حَدِيثُ : إِذَا أَحْدَثَ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَقَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْحَافِظُ انْتَهَى